الشيخ المنتظري

310

الأحكام الشرعية

مسألة 1813 : لا خمس على المهر الذي تأخذه المرأة ، ولا على الإرث الذي يصل إلى الإنسان . أما إذا كان له أقارب ، ولم يكن يعلم أن له مثل هؤلاء الأقارب ، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمس الإرث الذي يصل إليه منهم ، ولا يخرج منه مؤونة سنته . مسألة 1814 : إذا ورث مالا ، وعلم أن مورثه الذي وصل إليه منه لم يخمسه ، يجب عليه أن يعطي خمسه . وكذا إذا لم يكن في هذا المال الموروث خمس . ولكن علم أن مورثه الذي وصل إليه منه المال في ذمته خمس ، فيجب أن يدفع ذلك الخمس من ماله . مسألة 1815 : إذا زاد شئ عن مؤونة سنته بسبب قناعته واقتصاده ، يجب أن يعطي خمسه . مسألة 1816 : من يعطيه شخص آخر مصارفه ، يجب أن يعطي خمس كل ما يحصل عليه من مال . أما إذا صرف مقدارا منه للزيارة وأمثالها ، فيجب أن يعطي خمس الباقي فقط . مسألة 1817 : إذا أنفق مقدارا من ربحه السنوي تدريجا على إصلاح دكان ، أو على إحياء أرض موات ، أو إنشاء بستان ، يجب أن يعطي خمس ذلك في آخر السنة . كما أنه إذا صارت الأرض بإحيائها ذات قيمة ، يجب في آخر السنة أن يعطي خمسها . مسألة 1818 : إذا أوقف ملكا على أشخاص معينين - مثلا على أولاده - وزرعوه وشجروه ، وربحوا منه شيئا ، وزاد عن مؤونة سنتهم ، يجب عليه أن يعطوا خمس ذلك . وكذلك إذا ربحوا منه بنحو آخر ، كأن أخذوا أجرته ، يجب أن يعطوا خمس ما زاد منه عن مؤونة سنتهم . مسألة 1819 : إذا زاد المال الذي يأخذه الفقير من باب الخمس عن مصارف سنته ، فلا يجب عليه إخراج خمسه . ولكن ما يأخذه الفقير من باب الزكاة ، فالأحوط أن يعطي خمس ما زاد منه . وكذا الصدقة المستحبة إذا زادت عن مؤونة سنته . وإذا ربح